السيد كمال الحيدري

95

مختارات من أحكام النساء

السؤال 73 : إذا فحصت المرأة وظهرت القطنة نظيفة ، ولكنها كانت تتوقع نزول الدم في أثناء الأيّام العشرة ، فماذا تصنع ؟ الجواب : إذا كانت واثقة من نزول الدم مرّة أخرى فلا أثر لذلك الانقطاع ، وتعتبر حالها حائضاً فيه . وإذا لم تكن واثقة من نزول الدم مرّة أخرى فيجب عليها أن تغتسل وتصلّي . فإن لم ينزل الدم بعد ذلك فعبادتها صحيحة . وماذا تفعل إن رأت الدم بعدما اغتسلت وصلّت قبل مضي عشرة أيام ؟ الجواب : عادت إلى حكم الحيض ، واعتبرت نفسها حائضاً طوال هذه المدّة . ومثال ذلك : لو رأت المرأة دم الحيض أربعة أيام ، وبعدها انقطع الدم ، فاغتسلت وصلّت يومين ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام ، في مثل هذه الحالة تعتبر الأيام التسعة كلّها حيضاً . أما غسلها وصلاتها في يومي انقطاع الدم فغير صحيحين شرعاً . ويجب عليها أن تغتسل من جديد عند انقطاع الدم بعد الأيام التسعة . وهذا هو معنى القاعدة الفقهية التي مفادها : إن النقاء المتخلّل بين دمين ، يعتبر مع الدمين حيضاً واحداً مستمرّاً إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيّام .